( أَوْ ) كَانَ تَرْكُ الْهِجْرَةِ مِنْ أَجْلِ ( عُذْرٍ ) نَحْوِ مَرَضٍ أَوْ حَبْسٍ أَوْ خَوْفِ سَبِيلٍ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ فَإِنَّهُ يَجُوزُ التَّخَلُّفُ عَنْهَا .
( وَيَتَضَيَّقُ ) وُجُوبُ الْهِجْرَةِ ( بِأَمْرِ الْإِمَامِ ) فَإِذَا أَمَرَ الْإِمَامُ بِالْهِجْرَةِ لَمْ يَجُزْ لِلْمَأْمُورِينَ الْإِقَامَةُ وَإِنْ كَانَ ثَمَّةَ مَصْلَحَةٌ عِنْدَهُمْ فِي وُقُوفِهِمْ إلَّا بِإِذْنِهِ ؛ لِأَنَّهُ أَوْلَى بِالنَّظَرِ فِي الْمَصَالِحِ الدِّينِيَّةِ فَنَظَرُهُ أَوْلَى مِنْ نَظَرِ غَيْرِهِ فَلَا يَجُوزُ الْوُقُوفُ لِلْمَصْلَحَةِ بَعْدَ مُطَالَبَتِهِ إلَّا لِعُذْرٍ يَرْجِعُ إلَى نَفْسِهِ كَمَرَضٍ أَوْ نَحْوِهِ جَازَ الْوُقُوفُ .