الْبَلَدِ فَإِنْ ظَهَرَتَا فِيهِ مِنْ غَيْرِ جِوَارٍ فَهِيَ دَارُ إسْلَامٍ وَلَوْ ظَهَرَ فِيهَا خَصْلَةٌ كُفْرِيَّةٌ مِنْ غَيْرِ جِوَارٍ فَلَا حُكْمَ لِظُهُورِ ذَلِكَ مَعَ ظُهُورِ كَلِمَةِ الْإِسْلَامِ .
وَقَالَ الْمَنْصُورُ بِاَللَّهِ إنَّ الِاعْتِبَارَ بِالشَّوْكَةِ .
وَقَالَ الْفَقِيهُ يُوسُفُ مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ إنَّ الْعِبْرَةَ بِالْكَثْرَةِ .
وَالْمُخْتَارُ أَنَّهُ مَتَى ظَهَرَ فِي الْبَلَدِ خَصْلَةٌ كُفْرِيَّةٌ بِدُونِ جِوَارٍ صَارَتْ دَارَ كُفْرٍ وَلَوْ ظَهَرَ فِيهَا الشَّهَادَتَانِ بِدُونِ جِوَارٍ .
( مَسْأَلَةٌ ) اعْلَمْ أَنَّ الْفَرْقَ بَيْنَ دَارَيْ الْحَرْبِ وَالْكُفْرِ جَلِيٌّ فِي التَّسْمِيَةِ وَالْحُكْمِ أَمَّا فِي التَّسْمِيَةِ فَدَارُ الْحَرْبِ هِيَ دَارُ الْكُفَّارِ الَّذِينَ بَيْنَهُمْ وَالْمُسْلِمِينَ الْحَرْبُ .
وَأَمَّا دَارُ الْكُفْرِ فَهِيَ دَارُ الْكُفَّارِ غَيْرِ الْمُحَارِبِينَ وَفِي حُكْمِهَا دَارُ الْمُحَارِبِينَ فِي مُدَّةِ الْهُدْنَةِ بَيْنَهُمْ وَالْمُسْلِمِينَ فَكُلُّ دَارِ حَرْبٍ دَارُ كُفْرٍ لَا الْعَكْسُ