( مَسْأَلَةٌ ) وَأَمَّا الْمُتَمَسِّكُ بِصُحُفِ إبْرَاهِيمَ وَإِدْرِيسَ أَوْ بِزَبُورِ دَاوُد عَلَيْهِمْ السَّلَامُ فَحُكْمُهُ حُكْمُ الْوَثَنِيِّ إذْ كُتُبُهُمْ لَمْ يَكُنْ فِيهَا أَحْكَامٌ بَلْ مَوَاعِظُ وَقَصَصٌ فَلَا حُرْمَةَ لَهَا وَأَمَّا الصَّابِئَةُ مِنْ النَّصَارَى وَالسَّامِرِيَّةُ مِنْ الْيَهُودِ فَحُكْمُهُمْ حُكْمُ الْمَجُوسِ