الصُّلْحِ ( فَإِنْ ) وَقَفَ السَّنَةَ حَتَّى ( تَعَدَّاهَا جَاهِلًا ) كَوْنَ الْخُرُوجِ يَلْزَمُهُ بَعْدُ أَوْ جَاهِلًا لِمُضِيِّ السَّنَةِ ( خُيِّرَ الْإِمَامُ ) بَيْنَ أَنْ يُخْرِجَهُ مِنْ دَارِ الْإِسْلَامِ وَبَيْنَ أَنْ يُقَرِّرَهُ سَنَةً أُخْرَى بِلَا جِزْيَةٍ فَإِنْ تَعَدَّاهَا عَادَ عَلَيْهِ حُكْمُ أَصْلِهِ مِنْ تَسْلِيمِ الْجِزْيَةِ إنْ كَانَ مِمَّنْ تُضْرَبُ عَلَيْهِ الْجِزْيَةُ أَوْ الْإِسْلَامُ أَوْ السَّيْفُ أَوْ الِاسْتِرْقَاقُ إنْ كَانَ مِنْ الْمُحَارِبِينَ .
أَمَّا لَوْ كَانَ يَخْتَلِفُ إلَى دَارِ الْحَرْبِ بِحَيْثُ لَا يَكُونُ وُقُوفُهُ سَنَةً كَامِلَةً فَلَا إلْزَامَ بِالْخُرُوجِ .