( وَلَا يَطْهُرُ بِالِاسْتِيلَاءِ ) عَلَى دَارِ الْحَرْبِ مَا كَانَ نَجِسًا فِي حُكْمِ الْإِسْلَامِ كَالْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَنَحْوِهِمَا ( إلَّا مَا تَنَجَّسَ ) بِأَحَدِ أَمْرَيْنِ إمَّا ( بِتَذْكِيَتِهِمْ ) التَّذْكِيَةُ الْمُعْتَبَرَةُ مِنْ فَرِيِّ الْأَوْدَاجِ فَإِنْ الْتَبَسَ فَالْأَصْلُ الصِّحَّةُ فَإِذَا اسْتَوْلَى الْمُسْلِمُونَ عَلَى مَوْضِعِ الْمُذَكَّى طَهُرَ وَحَلَّ مَا وَجَدُوهُ مَذْبُوحًا ( أَوْ رُطُوبَتِهِمْ ) كَالْمُسْلِمِينَ وَالْأَدْهَانِ وَالْآنِيَةِ الَّتِي يَسْتَعْمِلُونَهَا وَيَتَرَطَّبُونَ بِهَا فَإِنَّهَا تَطْهُرُ بِاسْتِيلَاءِ الْمُسْلِمِينَ عَلَى دَارِ الْحَرْبِ الَّتِي وُجِدَتْ فِيهِ .