( فَرْعٌ ) وَإِذَا قَالَ الْإِمَامُ مَنْ قَتَلَ قَتِيلًا فَلَهُ سَلَبُهُ ثُمَّ اشْتَرَكَ اثْنَانِ فِي قَتْلِ قَتِيلٍ كَانَ سَلَبُهُ لَهُمَا مَعًا فَإِنْ قَالَ لِرَجُلٍ إذَا قَتَلْت قَتِيلًا أَوْ إذَا قَتَلْت فُلَانًا فَسَلَبُهُ لَك فَاشْتَرَكَ هُوَ وَغَيْرُهُ فِي قَتْلِهِ لَمْ يَسْتَحِقَّ مِنْهُ شَيْئًا .