فهرس الكتاب

الصفحة 3425 من 3525

( وَلَا ) يَجُوزُ أَنْ ( يَقْتُلَ ) مُسْلِمٌ ( ذُو رَحِمٍ رَحِمَهُ ) مِنْ الْكُفَّارِ سَوَاءٌ كَانَ يَحْرُمُ عَلَيْهِ نِكَاحُهُ لَوْ كَانَ أُنْثَى أَمْ لَا وَذَلِكَ كَالْأَبِ مَا عَلَا وَالِابْنِ مَا سَفَلَ وَالْأُخُوَّةِ وَالْأَعْمَامِ وَبَنِيهِمْ وَنَحْوِ ذَلِكَ لِأَنَّ فِي ذَلِكَ قَطِيعَةَ رَحِمٍ ( إلَّا ) فِي أَحَدِ وَجْهَيْنِ فَإِنَّهُ يَجُوزُ قَتْلُهُ: ( الْأَوَّلُ ) أَنْ يَقْتُلَهُ ( مُدَافَعَةً عَنْ نَفْسِهِ أَوْ ) عَنْ ( غَيْرِهِ ) أَوْ مَالِهِ أَوْ مَالِ غَيْرِهِ حَيْثُ لَمْ يَنْدَفِعْ إلَّا بِالْقَتْلِ ( أَوْ ) يَقْتُلُ رَحِمَهُ بِنَفْسِهِ فَإِنَّهُ يَجُوزُ ( لِئَلَّا يَحْقِدَ ) عَلَى ( مَنْ قَتَلَهُ ) مِنْ الْمُسْلِمِينَ لَوْ قَتَلَهُ غَيْرُهُ فَيُؤَدِّي إلَى التَّبَاغُضِ وَالشَّحْنَاءِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ غَيْرِهِ مِنْ سَائِرِ الْمُسْلِمِينَ وَهَذَا هُوَ الْوَجْهُ الثَّانِي مِنْ وَجْهَيْ جَوَازِ قَتْلِ الرَّحِمِ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت