ذَلِكَ الْمَقْتُولِ أَوْ لِبَيْتِ الْمَالِ إنْ عَدِمَ الْوَرَثَةُ هَذَا هُوَ الْمُخْتَارُ لِلْمَذْهَبِ أَعْنِي أَنَّ الدِّيَةَ تَجِبُ عَلَى قَاتِلِهِ مِنْ مَالِهِ إنْ عُرِفَ لِأَنَّ الْمَقْتُولَ مُسْلِمٌ فَلَا يُهْدَرُ دَمُهُ ( وَ ) كَذَا ( الْكَفَّارَةُ ) لِأَنَّ ذَلِكَ بِمَنْزِلَةِ قَتْلِ الْخَطَأِ .