( وَ ) مِنْ جُمْلَةِ مَا يَجِبُ ( عَلَيْهِ ) أَيْ عَلَى الْإِمَامِ سَبْعَةُ أُمُورٍ: ( الْأَوَّلُ ) ( الْقِيَامُ بِمَا إلَيْهِ أَمْرُهُ ) مِنْ إقَامَةِ الْجَمَاعَاتِ وَالْحُدُودِ وَنَصْبِ الْحُكْمِ وَتَنْفِيذِ الْأَحْكَامِ وَإِلْزَامِ مَنْ عَلَيْهِ حَقُّ الْخُرُوجِ مِنْهُ وَالْحَمْلُ عَلَى الْوَاجِبِ حَيْثُ أَمْكَنَهُ وَنَصْبُ الْوُلَاةِ لِلْمَصَالِحِ وَالْأَيْتَامِ وَغَزْوِ الْكُفَّارِ وَالْبُغَاةِ إلَى دِيَارِهِمْ وَأَخْذِ الْحُقُوقِ وَلَوْ كَرِهَا كَمَا تَقَدَّمَ تَفْصِيلُ كُلِّ ذَلِكَ .