( فَرْعٌ ) وَأَمَّا النِّسَاءُ فَالْمَذْهَبُ أَنَّهُ لَا يَلْزَمُهُنَّ الْبَحْثُ عَنْ ذَلِكَ إذْ فَرْضُ الْجِهَادِ سَاقِطٌ عَنْهُنَّ .
وَأَمَّا إذَا لَزِمَهُنَّ زَكَاةٌ أَوْ نَحْوُهَا مِمَّا أَمْرُهُ إلَى الْإِمَامِ فَلِلْإِمَامِ أَنْ يَطْلُبَهَا وَيَأْخُذَهَا مِمَّنْ لَا يَعْتَقِدُ إمَامَتَهُ وَلَهُنَّ أَنْ يُقَلِّدْنَ فِي صِحَّةِ إمَامَتِهِ .