فهرس الكتاب

الصفحة 3376 من 3525

( وَ ) لَا يَجُوزُ أَنْ ( يَسْتَبِدَّ أَحَدُ ) الْوَرَثَةِ ( بِمَا قَبَضَ ) مِنْ دُيُونِ الْمَيِّتِ دُونَ سَائِرِ الْوَرَثَةِ ( وَلَوْ ) كَانَ الَّذِي قَبَضَهُ ( قَدْرَ حِصَّتِهِ ) بَلْ كُلَّمَا قَبَضَهُ يَكُونُ مُشْتَرَكًا بَيْنَهُ وَبَيْنَ سَائِرِ الْوَرَثَةِ لِأَنَّ الدَّيْنَ الْمُسْتَحَقَّ عَلَى الْمَدْيُونِ يَسْتَحِقُّهُ جَمِيعُ الْوَرَثَةِ فَلَيْسَ لِمَنْ هُوَ عَلَيْهِ أَنْ يَخُصَّ بِهِ بَعْضَهُمْ مِنْ دُونِ إذْنِهِمْ وَلَا لِلْقَابِضِ أَنْ يَخْتَصَّ بِهِ دُونَهُمْ وَسَوَاءٌ كَانَ مَا قَبَضَهُ مِنْ دَيْنٍ غَيْرِ الدِّيَةِ أَوْ مِنْهَا لِأَنَّهَا كَسَائِرِ أَمْلَاك الْمَيِّتِ وَلِهَذَا تُضَمُّ إلَى التَّرِكَةِ هَذَا حَيْثُ كَانَ مِمَّا قِسْمَتُهُ إفْرَازٌ وَلَمْ يَشْرِطْ عِنْدَ قَبْضِهِ كَوْنَهُ لِنَفْسِهِ عَنْ حِصَّتِهِ أَوْ كَانَ مِنْ ذَوَاتِ الْقِيَمِ كَأَنْ يَكُونَ مِنْ قَرْضٍ أَوْ سَلَمٍ فَإِنْ قَبَضَ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ الِاسْتِبْدَادِ كَانَ خِيَانَةً فِي وِلَايَتِهِ لِأَنَّهُ قَبَضَ بِالْوِلَايَةِ فَتَبْطُلُ بِخِيَانَتِهِ إلَّا إذَا كَانَ مَا قَبَضَهُ مِمَّا قِسْمَتُهُ إفْرَازٌ كَالدَّرَاهِمِ وَالدَّنَانِيرِ وَذَوَاتِ الْأَمْثَالِ بِشَرْطِ أَنْ تَصِلَ إلَى كُلِّ وَارِثٍ حِصَّتُهُ وَشَرَطَ الْقَابِضُ عِنْدَ قَبْضِهِ أَنَّهُ قَضَاءٌ عَنْ نَصِيبِهِ دُونَ أَنْصِبَائِهِمْ فَإِنَّهُ يَخْتَصُّ بِهِ وَحْدَهُ .

أَمَّا فِي غَيْرِ الْمِيرَاثِ كَثَمَنِ مَبِيعٍ أَوْ نَحْوِهِ بَيْنَ اثْنَيْنِ فَمَنْ قَبَضَ قَدْرَ حِصَّتِهِ فَهُوَ لَهُ لِأَنَّهُ لَا تَعَلُّقَ لَهُ بِحَقِّ الْآخَرِ وَلَا وِلَايَةَ لَهُ وَلَا وَكَالَةَ فِي قَبْضِهِ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت