فهرس الكتاب

الصفحة 3375 من 3525

( مَسْأَلَةٌ ) مَنْ مَاتَ فِي سَفَرِهِ وَلَمْ يُوصِ إلَى أَحَدٍ صَارَ لِرَفِيقِهِ وِلَايَةٌ فِي تَجْهِيزِهِ وَتَكْفِينِهِ كَفَنَ مِثْلِهِ وَلَا يَجُوزُ لَهُ النُّقْصَانُ مِنْهُ وَلَا الزِّيَادَةُ عَلَيْهِ فَإِنْ زَادَ ضَمِنَ الزَّائِدَ فَإِنْ اخْتَلَفَ كَفَنُ مِثْلِهِ عُمِلَ بِالْوَسَطِ وَكَذَا حِفْظُ مَالِهِ لَا يَحْتَاجُ فِيهِ إلَى وِلَايَةٍ وَأَمَّا التَّصَرُّفُ فِيهِ فَلَا يَجُوزُ إلَّا بِالْوِلَايَةِ إلَّا أَنَّهُ يَجُوزُ لَهُ بَيْعُ السِّلَعِ الَّتِي سَافَرَ بِهَا لِبَيْعِهَا هُنَاكَ لِأَنَّهُ مِنْ الْحِفْظِ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت