( مَسْأَلَةٌ ) إذَا عَلِمَ الْوَلِيُّ أَوْ الْمُتَوَلِّي أَنَّ الظَّالِمَ يَأْخُذُ مَالَ الْيَتِيمِ أَجْمَعَ جَازَ لَهُ أَنْ يَدْفَعَ شَيْئًا مِنْهُ وِقَايَةً لِلْبَاقِي وَلَا يَأْثَمُ وَلَا يَضْمَنُ ذَلِكَ بَلْ لَا يَبْعُدُ الْوُجُوبُ إذْ ذَلِكَ مِنْ الْحِفْظِ كَمَا مَرَّ فِي الْمُضَارَبَةِ .