بِثُلُثِ عَيْنِ التَّرِكَةِ وَهِيَ الشَّاةُ يَبِيعُهَا أَوْ لَا يَبِيعُهَا إلَّا أَنْ يُسَلِّمَ لَهُ الْوَارِثُ جَمِيعَ الْوَصِيَّةِ عَشْرَةَ دَرَاهِمَ فَهُوَ أَوْلَى بِالشَّاةِ ، فَقَدْ نَزَّلَ ثُلُثَ التَّرِكَةِ فِي مَسْأَلَةِ الْوَصِيَّةِ بِمَنْزِلَةِ التَّرِكَةِ فِي الدَّيْنِ نَحْوُ أَنْ تَكُونَ الْعَيْنُ وَمِنْهَا مِائَةٌ وَالدَّيْنُ مِائَةٌ وَعَشْرَةٌ وَثَمَنُهَا مِائَةٌ وَخَمْسَةٌ وَطَلَبَ صَاحِبُ الدَّيْنِ أَنْ يَأْخُذَهَا بِكُلِّ مَالِهِ وَهِيَ الْمِائَةُ وَالْعَشَرَةُ فَإِنْ كَانَ فِي تَرِكَةِ الْمَيِّتِ مَا يَفِي بِالْعَشَرَةِ الْبَاقِيَةِ مِنْ الدَّيْنِ فَالْوَارِثُ أَوْلَى بِأَخْذِهَا وَيَسْتَوْفِي صَاحِبُ الدَّيْنِ مِنْ التَّرِكَةِ: إلَّا أَنْ يَحْصُلَ عَلَيْهِ تَرَاخٍ فِي بَيْعِ غَيْرِ هَذِهِ الْعَيْنِ مِنْ التَّرِكَةِ فَصَاحِبُ الدَّيْنِ أَوْلَى بِهَا .