مَاتَ قَبْلَهُ فَتَبْطُلُ الْوَصِيَّةُ بِذَلِكَ .
( فَرْعٌ ) مَنْ أَوْصَى لِرَجُلٍ مَيِّتٍ لَمْ تَصِحَّ وَصِيَّتُهُ سَوَاءٌ كَانَ عَالِمًا بِمَوْتِهِ كَأَنْ يَقُولَ أَوْصَيْت لِلْوَلِيِّ فُلَانٍ الْمَقْبُورِ بِمَحَلِّ كَذَا بِكَذَا أَوْ كَانَ جَاهِلًا لِمَوْتِهِ فَإِنَّ الْوَصِيَّةَ لَا تَصِحُّ وَيَكُونُ مَا أَوْصَى بِهِ لِوَرَثَةِ الْمُوصِي لَا لِوَرَثَةِ الْمُوصَى لَهُ .
( فَرْعٌ ) وَلَوْ أَوْصَى بِشَيْءٍ لِفُلَانٍ وَفُلَانٍ فَانْكَشَفَ أَحَدُهُمَا مَيِّتًا وَقْتَ الْوَصِيَّةِ وَكَانَ الْمُوصِي يَجْهَلُ مَوْتَهُ أَوْ مَاتَ بَعْدَ الْوَصِيَّةِ فِي حَيَاةِ الْمُوصِي اسْتَحَقَّ الْحَيُّ مِنْهُمَا نِصْفَ الْوَصِيَّةِ وَالنِّصْفَ الْآخَرَ يَبْقَى لِلْمُوصِي ، فَإِنْ كَانَ عَالِمًا حَالَ الْوَصِيَّةِ بِمَوْتِ أَحَدِهِمَا اسْتَحَقَّ الْحَيُّ مِنْهُمَا الْكُلَّ ، كَمَا لَوْ أَوْصَى بِشَيْءٍ لِزَيْدٍ وَلِلْجِدَارِ أَوْ الشَّجَرَةِ فَإِنَّ زَيْدًا يَسْتَحِقُّ الْكُلَّ وَكَذَا لَوْ أَوْصَى لِزَيْدٍ وَلِلدَّابَّةِ وَقَصْدُهُ تَمْلِيكُهَا اسْتَحَقَّ زَيْدٌ الْكُلَّ فَإِنْ قَصَدَ أَنْ تُعْلَفَ بِهِ صَحَّ وَاسْتَحَقَّ زَيْدٌ النِّصْفَ .
وَكَذَا لَوْ أَوْصَى لِلْحَمْلِ فَخَرَجَ تَوْأَمَانِ أَحَدُهُمَا مَيِّتٌ فَإِنَّ الْحَيَّ لَا يَسْتَحِقُّ إلَّا النِّصْفَ .
( وَ ) ( الْأَمْرُ الْخَامِسُ ) مِمَّا تَبْطُلُ بِهِ الْوَصِيَّةُ ( بِقَتْلِهِ ) يَعْنِي إذَا قَتَلَ الْمُوصَى لَهُ ( الْمُوصِي عَمْدًا ) عُدْوَانًا بَطَلَتْ الْوَصِيَّةُ كَالْمِيرَاثِ ( وَإِنْ عَفَى ) عَنْهُ الْمُوصِي ؛ لِأَنَّ عَفْوَهُ لَا يُصَحِّحُ الْوَصِيَّةَ بَعْدَ بُطْلَانِهَا وَلَوْ أَجَازَ الْوَارِثُ إذْ لَا تَعُودُ إلَّا بِتَجْدِيدِهَا بَعْدَ الْجِنَايَةِ .
فَإِنْ كَانَتْ الْجِنَايَةُ خَطَأً فَالْوَصِيَّةُ لَهُ صَحِيحَةٌ فِي الْمَالِ دُونَ الدِّيَةِ .
( وَ ) ( الْأَمْرُ السَّادِسُ ) ( انْقِضَاءُ وَقْتِ ) الْوَصِيَّةِ ( الْمُوَقَّتَةِ ) إلَى وَقْتٍ فَبِانْقِضَاءِ ذَلِكَ الْوَقْتِ تَبْطُلُ الْوَصِيَّةُ ، وَفِي جَعْلِ هَذَا مِنْ مُبْطِلَاتِ الْوَصِيَّةِ تَجَوُّزٌ إذْ لَا بُطْلَانَ وَإِنَّمَا انْقَضَى وَقْتُ الِاسْتِحْقَاقِ وَإِلَّا لَزِمَ مِثْلُهُ فِي الْإِجَارَةِ وَنَحْوِهَا أَنْ يُسَمَّى بُطْلَانًا .
( نَعَمْ )