( وَ ) إذَا قَالَ الْمُوصِي أَعْطُوا فُلَانًا ( ثَلَاثَةً مُضَاعَفَةً ) أُعْطِي الْمُوصَى لَهُ ( سِتَّةً ) ؛ لِأَنَّ الضِّعْفَ مِثْلُ الْأَصْلِ مَعَ اعْتِبَارِ الْأَصْلِ فِي الْمُضَاعَفَةِ لِاسْتِنَادِ الْمُضَاعَفَةِ إلَيْهِ وَإِنْ قَالَ بِضِعْفَيْهِ كَانَ مِثْلَيْهِ .
فَإِنْ أَوْصَى بِثَلَاثَةِ أَضْعَافِهَا كَانَتْ تِسْعَةً .
فَإِنْ قَالَ: ثَلَاثَةٌ مُضَاعَفَةٌ أَضْعَافًا كَانَ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ ؛ لِأَنَّ قَوْلَهُ مُضَاعَفَةً كَانَتْ سِتَّةً وَأَضْعَافًا جَمْعٌ فَيَكُونُ لِسِتَّةٍ وَسِتَّةٍ وَسِتَّةٍ ، وَقَدْ وُسِّعَ هَذَا الْبَحْثُ فِي الْبَحْرِ وَحُقِّقَ ، وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ قَوْلُهُ: ثَلَاثَةً مُضَاعَفَةً أَضْعَافًا أَنَّ مُرَادَهُ تِسْعَةٌ وَأَنَّهَا تُضَاعَفُ الثَّلَاثَةُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ وَهُوَ الْأَوْلَى ؛ لِأَنَّهُ الْمُتَيَقَّنُ ، وَكَذَا لَوْ أَوْصَى لِزَيْدٍ بِعَشَرَةٍ ثُمَّ أَوْصَى بِخَمْسَةَ عَشَرَ لَزِمَ خَمْسَةَ عَشَرَ ؛ لِأَنَّهُ الْمُتَيَقَّنُ .
فَإِنْ قَالَ: سِتَّةٌ وَأَضْعَافُهَا فَأَرْبَعَةٌ وَعِشْرُونَ .
( وَ ) إنْ قَالَ ( أَضْعَافُهَا ) أَيْ أَعْطُوهُ أَضْعَافَ السِّتَّةِ وَجَبَ لَهُ ( ثَمَانِيَةَ عَشَرَ ) ؛ لِأَنَّ الْأَضْعَافَ جَمْعٌ وَأَقَلُّ الْجَمْعِ ثَلَاثَةٌ فَالسِّتَّةُ مُكَرَّرَةٌ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ بِثَمَانِيَةَ عَشَرَ .