الْغَيْرُ الْمُوصِي وَيَكُونُ الْمُوصَى لَهُ بِهِ لِسَيِّدِهِ إنْ قَبِلَهُ الْعَبْدُ وَيَسْتَمِرُّ الْمُوصَى بِهِ لِسَيِّدِهِ وَلَوْ بَعْدَ عِتْقِ الْعَبْدِ فَإِنْ رَدَّهَا بَطَلَتْ الْوَصِيَّةُ وَلَوْ قَبِلَهَا سَيِّدُهُ .
وَتَصِحُّ الْوَصِيَّةُ لِأُمِّ وَلَدِهِ فَتُخَالِفُ الْقِنَّ فَإِنَّ الْوَصِيَّةَ لَهَا بِعَيْنٍ مِنْ الْمَالِ تَصِحُّ ؛ لِأَنَّ اسْتِقْرَارَ الْوَصِيَّةِ يُصَادِفُ وَقْتَ عِتْقِهَا فَيَقَعُ الْعِتْقُ وَمُلْكُهَا لِتِلْكَ الْعَيْنِ فِي حَالَةٍ وَاحِدَةٍ لَكِنَّ لِلْعِتْقِ قُوَّةً فَيَكُونُ فِي الذِّهْنِ أَسْبَقَ فِي الْحُصُولِ ( فَرْعٌ ) : قَالَ فِي الْبَيَانِ"فَلَوْ وَصَّى لِعَبْدِهِ فَإِنْ كَانَ بِجُزْءٍ مُشَاعٍ مِنْ مَالِهِ صَحَّ وَعَتَقَ الْعَبْدُ وَإِنْ كَانَ بِشَيْءٍ مُعَيَّنٍ فَإِنْ كَانَ الْعَبْدُ يَعْتِقُ بِمَوْتِ سَيِّدِهِ كَالْمُدَبَّرِ وَأَمِّ الْوَلَدِ صَحَّ وَإِنْ كَانَ لَا يَعْتِقُ لَمْ يَصِحَّ ؛ لِأَنَّهُ يُشْبِهُ مَنْ أَوْصَى لِنَفْسِهِ ."
( وَ ) تَصِحُّ الْوَصِيَّةُ ( بِهِمَا ) أَيْ بِالْحَمْلِ وَالْعَبْدِ ، نَحْوُ أَنْ يُوصِيَ بِحَمْلِ أَمَتِهِ أَوْ بَهِيمَتِهِ حَيْثُ تَعَلَّقَتْ الْوَصِيَّةُ بِالْمَوْجُودِ مِنْهُمَا وَإِلَّا كَانَتْ مُؤَبَّدَةً كَمَا فِي النِّتَاجِ ( وَ ) تَصِحُّ الْوَصِيَّةُ ( بِالرَّقَبَةِ دُونَ الْمَنْفَعَةِ ، وَالْفَرْعِ دُونَ الْأَصْلِ وَالنَّابِتِ دُونَ الْمَنْبَتِ ) ، نَحْوُ أَنْ يُوصِيَ لِغَيْرِهِ بِرَقَبَةِ عَبْدِهِ دُونَ مَنْفَعَتِهِ أَوْ بِرَقَبَةِ أَرْضِهِ دُونَهُ مَنْفَعَتِهَا ، أَوْ بِثَمَرِ شَجَرِهِ ، أَوْ وَلَدِ دَابَّتِهِ دُونَهَا ، وَلَا يَحْتَاجُ إلَى اسْتِثْنَاءِ الْأَصْلِ وَهِيَ الشَّجَرَةُ وَالدَّابَّةُ ؛ لِأَنَّهُمَا لَا يَدْخُلَانِ فِي الْوَصِيَّةِ بِالْفَرْعِ تَبَعًا كَالْبَيْعِ ، أَوْ بِالنَّابِتِ كَالشَّجَرَةِ وَالزَّرْعِ دُونَ الْمَنْبَتِ وَهِيَ الْأَرْضُ فَإِنَّهَا تَصِحُّ الْوَصِيَّةُ فِي ذَلِكَ كُلِّهِ وَلَا يَحْتَاجُ هُنَا إلَى اسْتِثْنَاءِ الْأَرْضِ إذْ لَا تَدْخُلُ تَبَعًا"وَحَاصِلُهُ"إنْ أَوْصَى بِالْأُصُولِ احْتَاجَ إلَى اسْتِثْنَاءِ الْفُرُوعِ وَإِنْ أَوْصَى بِالْفُرُوعِ فَلَا يَحْتَاجُ إلَى اسْتِثْنَاءِ الْأُصُولِ لِبَقَائِهَا عَلَى مِلْكِهِ .
( وَ ) يَصِحُّ