( مَسْأَلَةٌ ) مَنْ أَوْصَى بِإِخْرَاجِ كَفَّارَةٍ أَوْ كَفَّارَاتٍ عَنْهُ وَلَمْ يُبَيِّنْ جِنْسًا فَإِنَّهَا تُحْمَلُ عَلَى كَفَّارَاتِ الْأَيْمَانِ ؛ لِأَنَّهَا الْغَالِبُ فِي الْعَادَةِ وَيُحْمَلُ أَنَّهُ حَنِثَ فِي الصِّحَّةِ فَتَخْرُجُ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ ثَلَاثُ كَفَّارَاتٍ .