فهرس الكتاب

الصفحة 327 من 3525

( وَتُكْرَهُ ) كَرَاهَةَ تَنْزِيهٍ ( الْمُغَالَاةُ ) فِي الْأَكْفَانِ أَمَّا فِي الْعَدَدِ بِأَنْ يُزَادَ عَلَى سَبْعَةٍ أَوْ فِي الصِّفَةِ بِأَنْ يَعْمِدَ إلَى أَفْخَرِ الثِّيَابِ وَأَغْلَاهَا .

مَا لَمْ يَقْصِدْ الْمُفَاخَرَةَ فَالْكَرَاهَةُ لِلْحَظْرِ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت