( وَ ) كَفَنُ الْمَرْأَةِ ( يَلْزَمُ الزَّوْجَ ) كَفَنُ مِثْلِهَا مِنْ مِثْلِهِ فَلَوْ كَانَتْ مُوسِرَةً وَهُوَ فَقِيرٌ لَزِمَ الزَّوْجَ مِمَّا وَرِثَهُ مِنْ زَوْجَتِهِ ، وَإِنْ كَانَا فَقِيرَيْنِ مَعًا وَأَمْكَنَ الْحَاكِمُ أَنْ يَقْتَرِضَ لِلزَّوْجِ لَزِمَ الزَّوْجَ ذَلِكَ فَإِذَا لَمْ يَكُنْ فَعَلَى وَرَثَتِهَا ؛ لِأَنَّهُ لَا يُمْكِنُ انْتِظَارُ كَسْبِ الزَّوْجِ .
( وَ ) يَلْزَمُ ( مُنْفِقَ الْفَقِيرِ ) تَكْفِينُهُ بِثَوْبٍ وَاحِدٍ وَيَكُونُ عَلَى حَسَبِ النَّفَقَةِ لَا عَلَى قَدْرِ الْإِرْثِ وَلَا فَرْقَ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ الْفَقِيرُ مُؤْمِنًا أَوْ فَاسِقًا ( ثُمَّ ) إذَا لَمْ يَكُنْ لِلْفَقِيرِ قَرِيبٌ تَلْزَمُهُ نَفَقَتُهُ فَكَفَنُهُ يَجِبُ مِنْ ( بَيْتِ الْمَالِ ثُمَّ ) إذَا لَمْ يَكُنْ ثَمَّ بَيْتُ مَالٍ ، وَجَبَ تَكْفِينُ الْفَقِيرِ بِثَوْبٍ وَاحِدٍ ( عَلَى ) مَنْ حَضَرَ مِنْ ( الْمُسْلِمِينَ ) فَرْضُ كِفَايَةٍ مِنْ خَالِصِ أَمْوَالِهِمْ مَا لَمْ يَكُنْ مَصْرِفًا لِلزَّكَاةِ وَكَانَ مَعَهُمْ زَكَاةٌ فَمِنْهَا ( ثُمَّ ) إذَا تَعَذَّرَ مِنْ الْجَمِيعِ وَجَبَ مُوَارَاتُهُ ( بِمَا أَمْكَنَ مِنْ شَجَرٍ ) طَاهِرٍ ثُمَّ إذَا لَمْ يُوجَدْ فَمَا أَمْكَنَ مِنْ خَلْبٍ ( ثُمَّ ) إذَا تَعَذَّرَ ذَلِكَ فَمَا أَمْكَنَ مِنْ ( تُرَابٍ طَاهِرٍ ) يُحْثَى عَلَيْهِ .
وَيُدْفَنُ الْعَارِي مُسْتَقْبِلًا كَغَيْرِهِ إذْ لَمْ يَفْصِلْ الدَّلِيلُ .