( وَ ) فِي جِنَايَةِ بَدَنِ ( الرَّجُلِ ضِعْفُ مَا عَلَى مِثْلِهَا فِي غَيْرِهَا ) فَفِي رَأْسِ الرَّجُلِ ضِعْفُ مَا فِي بَدَنِهِ وَفِي رَأْسِ الْمَرْأَةِ ضِعْفُ مَا فِي بَدَنِهَا ، وَجِنَايَاتُ الرَّجُلِ يَجِبُ فِيهَا ضِعْفُ جِنَايَاتِ الْمَرْأَةِ فَرَأْسُ الْمَرْأَةِ كَبَدَنِ الرَّجُلِ وَفِي بَدَنِهَا نِصْفُ مَا فِي رَأْسِهَا .
فَمَا كَانَ أَرْشُهُ فِي الرَّأْسِ عَشَرَةَ مَثَاقِيلَ كَانَ أَرْشُ مِثْلِهِ فِي الْجَسَدِ خَمْسَةَ مَثَاقِيلَ وَلَوْ كَانَ فِي الصُّلْبِ فَفِي مُوضِحَةِ الصُّلْبِ رُبُعُ عُشْرِ الدِّيَةِ وَفِي الصُّلْبِ دِيَةٌ كَامِلَةٌ إذَا لَمْ يَنْجَبِرْ .