( وَمَا لَا نَفْعَ فِيهِ ) كَإِصْبَعٍ سَادِسَةٍ ( وَمَا ذَهَبَ ) بِالْجِنَايَةِ ( جَمَالُهُ فَقَطْ ) وَلَمْ يَذْهَبْ لَهُ مَنْفَعَةٌ كَالْعَيْنِ الْقَائِمَةِ ذَاهِبَةِ الْبَصَرِ وَالْيَدِ الشَّلَّاءِ أَوْ بِأَنْ يَذْهَبَ جَمَالُهُ وَبَقِيَتْ مَنْفَعَتُهُ كَاسْوِدَادِ السِّنِّ مَعَ بَقَاءِ مَنْفَعَتِهِ فَفِيمَا ذَهَبَ مِنْ ذَلِكَ حُكُومَةٌ قَدْرُهَا ثُلُثُ دِيَةِ الصَّحِيحَةِ فَإِنْ بَطَلَ نَفْعُهَا وَهِيَ بَاقِيَةٌ وَجَبَ فِيهَا الدِّيَةُ ( وَفِي مُجَرَّدِ عَضُدٍ ) لَا ذِرَاعٍ مَعَهُ أَوْ مَا ذَهَبَ بَعْدَ ثُبُوتِهِ أَوْ لَمْ يُخْلَقْ لَهُ ذِرَاعٌ أَوْ ذَكَرٌ لَا حَشَفَةَ مَعَهُ كَذَلِكَ ( وَ ) فِي ( سَاعِدٍ ) مُجَرَّدَةٍ مِثْلُ تَجَرُّدِ الْعَضُدِ ( وَكَفٍّ بِلَا إصْبَعٍ ) فِي كُلِّ وَاحِدٍ مِنْ هَذِهِ الْأَرْبَعَةِ حُكُومَةٌ إلَى قَدْرِ ثُلُثَيْ دِيَةِ الْيَدِ ( وَإِ ) ن ( لَا ) يَكُنْ الْكَفُّ مُجَرَّدًا عَنْ الْأَصَابِعِ ( تَبِعَهَا ) الْكَفُّ وَكَانَ أَرْشُهُ دَاخِلًا فِي أَرْشِ الْأَصَابِعِ فَإِنْ كَانَ قَدْ زَالَ عَنْهُ بَعْضُ الْأَصَابِعِ وَجَبَ بِقَدْرِهِ مِنْ حُكُومَةِ الْكَفِّ وَدِيَةِ الْبَاقِي فَمَعَ زَوَالِ إصْبَعٍ يَلْزَمُ خُمُسُ حُكُومَةِ الْكَفِّ وَدِيَاتُ الْأَرْبَعِ وَنَحْوُ ذَلِكَ .
( فَرْعٌ ) فَإِنْ بَقِيَ فِي الْكَفِّ الْمَفَاصِلُ السُّفْلَى مِنْ الْأَصَابِعِ ، ثُمَّ قُطِعَ غُلِّظَ فِي حُكُومَتِهِ وَإِنْ لَمْ يَذْهَبْ إلَّا الْأَنَامِلُ الْعُلْيَا سَقَطَ مِنْ حُكُومَةِ الْكَفِّ قِسْطُهَا ( لَا السَّاعِدُ ) وَالْعَضُدُ فَإِنَّهُمَا لَا يَتْبَعَانِ دِيَةَ الْأَصَابِعِ وَفِي يَدٍ مِنْ الْعَضُدِ حُكُومَتَانِ لِلسَّاعِدِ وَالْعَضُدِ وَدِيَاتِ الْأَصَابِعِ ( وَكَذَلِكَ الرِّجْلُ ) كَالْيَدِ فَتَدْخُلُ حُكُومَةُ كَفِّهَا فِي دِيَةِ الْأَصَابِعِ وَلَا تَدْخُلُ حُكُومَةُ السَّاقِ فِي دِيَةِ الْأَصَابِعِ .
( وَفِي جِنَايَةِ الرَّأْسِ ) مِنْ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ وَالْمُرَادُ هُنَا مِنْ الرَّأْسِ مَا يَعُمُّ الْعَظْمَ النَّاتِئَ خَلْفَ الْأُذُنِ وَيُسَمَّى بِخُشَّاءَ وَهُمَا خُشَّاوَانِ .
وَمِنْهُ الْوَجْهُ إذْ هُمَا كَالْعُضْوِ الْوَاحِدِ وَلَيْسَ مِنْهُ الرَّقَبَةُ .