( وَ ) كَذَلِكَ يَجُوزُ قَتْلُ ( الْعَقُورِ ) مِنْ الْبَهَائِمِ كَكَلْبٍ أَوْ غَيْرِهِ ( بَعْدَ تَمَرُّدِ ) ذِي الْحِفْظِ عَنْ حِفْظِهِ سَوَاءٌ كَانَ ( الْمَالِكَ ) أَوْ غَيْرَهُ وَلَا ضَمَانَ فِي قَتْلِهِ بَعْدَ تَمَرُّدِهِ لَا قَبْلُ فَيَضْمَنُ .
وَيَمْلِكُ الْكَلْبَ أَيْ يَثْبُتُ لَهُ فِيهِ الْحَقُّ بِالَّتَجَزِّي أَوْ بِقَبُولِ هِبَتِهِ أَوْ بِقَبْضِهِ وَإِينَاسِهِ وَإِطْعَامِهِ .
( فَرْعٌ ) وَإِذًا قَدْ صَارَتْ الْبَهِيمَةُ عَقُورًا بِالنَّطْحِ مَثَلًا صَارَتْ عَقُورًا فِي كُلِّ مَا وَقَعَ مِنْهَا مِنْ رَكْضَةٍ وَنَطْحَةٍ وَغَيْرِ ذَلِكَ ؛ لِأَنَّ حِفْظَهَا قَدْ وَجَبَ عَلَى صَاحِبِهَا .