( فَرْعٌ ) وَمَنْ فَتَحَ بَابَ بُسْتَانِيٍّ أَوْ خَرَقَ أَوْ وَسَّعَ فُرْجَتَهُ فَدَخَلَتْ الدَّوَابُّ فَأَفْسَدَتْ الزَّرْعَ فَالْحُكْمُ فِي الضَّمَانِ وَاحِدٌ كَمَا لَوْ أَزَالَ الْمَانِعَ فَيُعْتَبَرُ فِي الضَّمَانِ الْفَوْرُ فِي دُخُولِهَا عَقِيبَ إزَالَةِ الْفُرْجَةِ وَإِلَّا يَقَعْ فَوْرًا فَلَا ضَمَانَ .