وَأَمَّا الشُّرُوطُ الْمُعْتَبَرَةُ فِي الْمَقْتُولِ فَشَرْطَانِ .
( الْأَوَّلُ ) أَنْ يَكُونَ ( مُسْلِمًا ) وَلَوْ عَبْدًا فَلَوْ كَانَ كَافِرًا حَرْبِيًّا لَمْ تَلْزَمْ الْكَفَّارَةُ ( أَوْ ) كَانَ الْمَقْتُولُ ( مُعَاهِدًا ) أَوْ مُسْتَأْمَنًا مِنْ أَحَدِ الْمُسْلِمِينَ أَوْ رَسُولًا لِحَرْبِيٍّ فَإِنَّ الْكَفَّارَةَ وَاجِبَةٌ فِي قَتْلِهِ وَلَوْ كَافِرًا .
( الشَّرْطُ الثَّانِي ) أَنْ يَكُونَ الْمَقْتُولُ ( غَيْرَ جَنِينٍ ) فَإِنْ كَانَ جَنِينًا فَلَا كَفَّارَةَ عَلَى قَاتِلِهِ وَلَوْ خَرَجَ حَيًّا بِهِ أَثَرُ الْجِنَايَةِ ثُمَّ مَاتَ ؛ لِأَنَّ الْعَرْكَ سَبَبٌ لَا مُبَاشَرَةٌ .