( أَوْ ) وَضَعَ الْإِنْسَانُ صَبِيًّا غَيْرَ مُمَيِّزٍ ( فِي مَوْضِعِ خَطَرٍ ) يَعْنِي فِي مَوْضِعِ خَطَرٍ يَخَافُ عَلَيْهِ ، نَحْوُ أَنْ يَضَعَهُ قُرْبَ نَارٍ أَوْ مَاءٍ أَوْ مَوْضِعٍ يَظُنُّ فِيهِ انْحِدَارَ الصَّبِيِّ فَحُرِقَ أَوْ غَرِقَ أَوْ تَرَدَّى فَإِنَّهُ يَضْمَنُهُ ( أَوْ أَمَرَهُ بِغَيْرِ الْمُعْتَادِ ) عُرْفًا لِآمِرِ الصِّبْيَانِ فَتَلِفَ الصَّبِيُّ تَحْتَ الْعَمَلِ أَوْ بِسَبَبِهِ فَإِنَّ الَّذِي أَمَرَهُ يَضْمَنُ كَتَلَفِ الْمَغْصُوبِ فِي يَدِ الْغَاصِبِ ( أَوْ إفْزَاعِهِ ) يَعْنِي إفْزَاعَ الصَّبِيِّ بِصَوْتٍ أَوْ لُبْسِ تَخْوِيفٍ ضَمِنَهُ بِذَلِكَ ؛ لِأَنَّهُ فَاعِلُ سَبَبٍ مُتَعَدٍّ فِيهِ خَلَا أَنَّ الصَّوْتَ إذَا كَانَ شَدِيدًا يَمُوتُ السَّامِعُ لَهُ فَهُوَ مُبَاشَرَةٌ وَإِنْ لَمْ يَقْصِدْ الْقَتْلَ وَإِنْ كَانَ لَا يَقْتُلُ مِثْلُهُ وَمَاتَ مِنْهُ فَهُوَ خَطَأٌ وَمِثْلُ الصَّبِيِّ الْكَبِيرُ كَمَا مَرَّ إلَّا أَنَّ الْإِمَامَ عَلَيْهِ السَّلَامُ بَنَى عَلَى الْغَالِبِ وَهُوَ فَزَعُ الصِّبْيَانِ مِنْ الْأَصْوَاتِ .