( وَ ) مِنْ الْأَسْبَابِ الَّتِي تُوجِبُ الضَّمَانَ جِنَايَةُ ( شَبَكَةٍ ) لِصَيْدٍ إذَا ( نُصِبَتْ فِي غَيْرِ الْمِلْكِ ) وَالْمُبَاحِ بَلْ نُصِبَتْ فِي حَقٍّ عَامٍّ أَوْ مِلْكِ الْغَيْرِ بِدُونِ إذْنِهِ ( وَلَمْ يُزِلْ ) وَاضِعُهَا ( التَّغْرِيرَ ) عَنْهَا بِمَا يَسْتُرُهَا عَنْ الْمَارَّةِ أَوْ بِمَا يُشْعِرُ بِهَا مِنْ نَصْبِ أَعْلَامٍ عَلَيْهَا أَوْ نَحْوِهَا فَإِذَا تَعَثَّرَ بِهَا أَحَدٌ ضَمِنَتْ الْجِنَايَةَ عَاقِلَةُ النَّاصِبِ لَهَا هَذَا حُكْمُهَا إذَا تَعَثَّرَ بِهَا آدَمِيٌّ نَهَارًا فَإِنْ تَعَثَّرَتْ بِالشَّبَكَةِ بَهِيمَةٌ ضُمِنَتْ مِنْ مَالِهِ وَلَوْ أَزَالَ التَّغْرِيرَ وَإِنْ كَانَ الْمُتَعَثِّرُ بِهَا آدَمِيًّا لَيْلًا أَوْ كَانَ أَعْمَى أَوْ لَا يَعْقِلُ فَإِنَّهُ يَضْمَنُ سَوَاءٌ رُفِعَ التَّغْرِيرُ بِنَصْبِ أَعْلَامٍ أَمْ لَا وَإِنْ نُصِبَتْ الشَّبَكَةُ فِي مِلْكِهِ أَوْ فِي مُبَاحٍ فَلَا ضَمَانَ عَلَى نَاصِبِهَا إذَا تَعَثَّرَ بِهَا أَحَدٌ وَسَوَاءٌ زَالَ التَّغْرِيرُ بِنَصْبِ أَعْلَامٍ تَدُلُّ عَلَيْهَا أَمْ لَا .