الرَّابِعُ"أَنْ تُسَيِّرَهَا الرِّيحُ وَأَمْكَنَهُمْ الرَّدُّ فَلَا ضَمَانَ ؛ لِأَنَّهُ لَا فِعْلَ لَهُمْ ؛ وَلِأَنَّ ظَهْرَ الْمَاءِ مُبَاحٌ وَلَوْ أَمْكَنَهُمْ الرَّدُّ ، وَيُقَالُ لَا يَخْلُو إمَّا أَنْ يَقْصِدَ كُلٌّ مِنْهُمَا قَتْلَ مَنْ فِي الثَّانِيَةِ أَمْ لَا ، فَإِنْ قَصَدَ كَانَ كُلٌّ مِنْ الْمُسَيِّرِينَ لَهَا قَاتِلًا عَمْدًا لِأَهْلِ الْأُخْرَى وَيُشَارِكُهُ مَنْ فِي سَفِينَتِهِ فَيَضْمَنُ كُلٌّ دِيَاتِ مَنْ فِي الْأُخْرَى مِنْ مَالِهِ وَنِصْفُ دِيَاتِ مَنْ فِي سَفِينَتِهِ عَلَى عَاقِلَةِ الْمُسَيِّرِينَ لِكُلِّ سَفِينَةٍ ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَقْصِدْ قَتْلَ مَنْ فِي سَفِينَتِهِ فَهُوَ قَاتِلٌ خَطَأً وَحَيْثُ لَمْ يَقْصِدْ كُلٌّ مِنْهُمْ إلَى الْقَتْلِ فَكُلُّ قَاتِلٍ خَطَأً لِمَنْ فِي الْأُخْرَى وَحَيْثُ قَصَدَ الْقَتْلَ أَحَدُهُمَا فَقِسْهُ عَلَى مَا مَضَى ، وَأَمَّا الْأَمْوَالُ فَعَلَى الرُّءُوسِ إلَّا أَنْ يَجْرِيَ عُرْفٌ بِخِلَافِهِ ."