( فَرْعٌ ) فَلَوْ رَمَى رَجُلٌ بِبُنْدُقٍ قَاصِدًا لِإِفْزَاعِ صَبِيٍّ لِقَتْلِهِ فَمَاتَ قُتِلَ بِهِ وَإِنْ قَصَدَ إفْزَاعَهُ دُونَ قَتْلِهِ فَإِنْ كَانَ يَقْتُلُ مِثْلُهَا فِي الْعَادَةِ فَعَمْدٌ يُقْتَلُ بِهِ وَإِنْ لَمْ يَقْصِدْ الْقَتْلَ وَإِنْ كَانَ لَا يَقْتُلُ فِي الْعَادَةِ لَزِمَتْهُ الدِّيَةُ وَتَكُونُ عَلَى عَاقِلَتِهِ ، وَإِنْ رَمَى وَلَمْ يَقْصِدْ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ إنْ لَمْ يَعْرِفْ أَنَّهُ يَتَوَلَّدُ مِنْهَا جِنَايَةٌ وَإِلَّا ضَمِنَ مَا تَوَلَّدَ مِنْهَا ، وَهَكَذَا فِي كُلِّ صَيْحَةٍ تَوَلَّدَتْ مِنْهَا جِنَايَةٌ عَلَى الْغَيْرِ .