( وَلَا تَسْقُطُ الدِّيَةُ بِالْعَفْوِ ) عَنْ الْقَوَدِ ( مَا لَمْ يُصَرِّحْ ) بِالْعَفْوِ ( بِهَا ) بِأَنْ يَقُولَ عَفَوْتُ عَنْ الْقَوَدِ وَالدِّيَةِ ( أَوْ يَعْفُ عَنْ دَمِ الْمَقْتُولِ ) وَلِلْعَفْوِ ثَلَاثُ صُوَرٍ: ( الْأُولَى ) أَنْ يَقُولَ عَفَوْتُ عَنْ دَمِ الْمَقْتُولِ أَوْ عَفَوْتُ عَنْ قَتْلِهِ أَوْ عَنْ مُوجِبِهِ أَوْ عَنْ الْجِنَايَةِ فَإِنَّهُ يَسْقُطُ بِذَلِكَ الْقَوَدُ وَالدِّيَةُ مَعًا .
( الصُّورَةُ الثَّانِيَةُ ) أَنْ يَقُولَ عَفَوْتُ عَنْ الْقَوَدِ أَوْ عَنْ الْقِصَاصِ أَوْ عَنْ دَمِ الْقَاتِلِ أَوْ عَنْ الدَّمِ وَلَا يُهِينُهُ فَإِنَّ ذَلِكَ يَسْقُطُ بِهِ عِنْدَنَا الْقَوَدُ دُونَ الدِّيَةِ .
( الصُّورَةُ الثَّالِثَةُ ) أَنْ يَقُولَ عَفَوْتُ عَنْكَ وَلَمْ يُبَيِّنْ مَا هُوَ الْمَعْفُوُّ عَنْهُ لَمْ يَسْقُطْ بِهِ شَيْءٌ لَا قَوَدٌ وَلَا دِيَةٌ .
مَا لَمْ يَتَصَادَقَا عَلَى أَنَّهُ قَصَدَ أَحَدَهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا أَوْ جَرَى عُرْفٌ بِهِمَا أَوْ بِأَحَدِهِمَا عُمِلَ بِهِ وَإِنْ لَمْ يَتَّفِقْ أَحَدُهُمَا لَمْ يَسْقُطْ بِهِ شَيْءٌ وَلَهُ تَحْلِيفُهُ مَا قَصَدَ أَحَدَهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَإِنْ نَكَلَ سَقَطَ مَا نَكَلَ عَنْهُ .