فهرس الكتاب

الصفحة 3095 من 3525

( وَ ) ( الْأَمْرُ الثَّانِي ) ( بِشَهَادَتِهِ ) يَعْنِي أَحَدَ الشُّرَكَاءِ ( بِهِ ) يَعْنِي بِالْعَفْوِ ( عَلَيْهِمْ ) أَيْ عَلَى شُرَكَائِهِ وَلَوْ لَمْ يَأْتِ بِلَفْظِ الشَّهَادَةِ أَوْ كَانَ فَاسِقًا أَوْ كَافِرًا ؛ لِأَنَّهُ بِمَنْزِلَةِ الْإِبْرَاءِ فَإِذَا شَهِدَ أَحَدُ الشُّرَكَاءِ عَلَى سَائِرِ شُرَكَائِهِ أَنَّهُمْ قَدْ عَفَوْا سَقَطَ بِتِلْكَ الشَّهَادَةِ الِاقْتِصَاصُ ( وَإِنْ أَنْكَرُوا ) ذَلِكَ الْعَفْوَ هُمْ ( وَالْجَانِي ) جَمِيعًا فَلَا تَأْثِيرَ لِإِنْكَارِهِمْ وَيَسْقُطُ الْقِصَاصُ بِذَلِكَ ظَاهِرًا وَبَاطِنًا ؛ لِأَنَّ شَهَادَتَهُ عَفْوٌ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت