لَمْ يَأْخُذْ وَلِيُّ الدَّمِ أَرْشًا فَلَهُ أَنْ يَدَّعِيَ الْقَسَامَةَ ، أَوْ يَدَّعِيَ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْهُمَا إنْ غَلَبَ فِي ظَنِّهِ أَنَّهُ الْقَاتِلُ .
( وَ ) الْحُكْمُ ( فِي ) الْقَاتِلَةِ ( الْمُبَاشَرَةِ ) وَالْبَاقِيَاتِ غَيْرِ قَاتِلَاتٍ ( كَمَا مَرَّ ) مِنْ أَنَّ الْقَوَدَ عَلَى صَاحِبِهَا إنْ عُلِمَ الْمُبَاشِرُ سَوَاءٌ تَقَدَّمَ أَمْ تَأَخَّرَ أَمْ الْتَبَسَ تَقَدُّمُهُ وَيَلْزَمُ الْآخَرَ أَرْشُ الْجِرَاحَةِ حَيْثُ لَا قِصَاصَ فِيهَا وَلَا شَيْءَ عَلَى مَنْ سِوَاهُمَا إلَى آخِرِ التَّفْصِيلِ الْمُتَقَدِّمِ وَآخِرُهُ قَوْلُهُ إلَّا مِنْ بَابِ الدَّعْوَى ( وَبَعْضُهُمْ يُحَوِّلُ ) إشَارَةً بِذَلِكَ إلَى قَوْلِ أَبِي مُضَرَ وَالسَّيِّدِ يَحْيَى ، فَإِنَّهُمَا يُحَوِّلَانِ عَلَى مَنْ عَلَيْهِ الْحَقُّ ، وَالْمُخْتَارُ لِلْمَذْهَبِ لَا تَحْوِيلٌ