( فَرْعٌ ) فَلَوْ أَقَرَّ بِالزِّنَا بِامْرَأَةٍ لَا يَعْرِفُهَا وَلَا الْحَاكِمُ ، فَإِنَّهُ يُحَدُّ بِخِلَافِ الشُّهُودِ ، وَلَوْ شَهِدُوا عَلَيْهِ أَنَّهُ زَنَى بِامْرَأَةٍ لَا يَعْرِفُونَهَا ، فَإِنَّهُ لَا يُحَدُّ لِجَوَازِ أَنْ تَكُونَ الْمَوْطُوءَةُ زَوْجَتَهُ أَوْ لَهُ شُبْهَةٌ فِي وَطْئِهَا كَأَمَةِ الِابْنِ وَنَحْوِهَا .