( مَسْأَلَةٌ ) وَإِذَا كَانَ الْخَصْمَانِ أَعْجَمِيَّيْنِ أَوْ أَحَدُهُمَا ، وَالْحَاكِمُ عَرَبِيٌّ أَوْ الْعَكْسُ فَلَا بُدَّ مِنْ عَدْلَيْنِ لِلتَّرْجَمَةِ وَلَا يَجِبُ أَنْ يَكُونَ كَاتِبُ الْقَاضِي عَدْلًا إلَّا إذَا كَانَ الْقَاضِي لَا يَقْرَأُ مَا يَكْتُبُهُ أَمَّا حَيْثُ يَقْرَأُ فَلَا تَجِبُ الْعَدَالَةُ .