فَإِنَّهُ لَا يَجِبُ مُتَابَعَتُهُمَا فِي ذَلِكَ وَهَذَا أَوْلَى مِنْ أَنْ تُفَسَّرَ"مُطْلَقًا"أَيْ سَوَاءٌ وَقَعَ حُكْمٌ أَمْ لَا ؛ لِأَنَّهُ لَا يَصِحُّ الْحُكْمُ فِي الْعِبَادَاتِ إذْ لَا يَقَعُ إلَّا بَيْنَ مُتَخَاصِمَيْنِ وَلَا مُخَاصَمَةَ هُنَا .