فهرس الكتاب

الصفحة 2943 من 3525

يَصِحَّ وَتَبْطُلُ وِلَايَتُهُ .

( وَ ) مِنْهَا الْحُكْمُ فِي ( حَالِ تَأَذٍّ ) بِأَمْرٍ مِنْ الْأُمُورِ مِنْ جُوعٍ أَوْ عَطَشٍ أَوْ حَصْرٍ أَوْ حَرٍّ أَوْ بَرْدٍ أَوْ كَثْرَةِ أَصْوَاتٍ أَوْ غَضَبٍ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ ( أَوْ ) كَانَ مَعَهُ ( ذُهُولٌ ) ، وَهُوَ عَدَمُ اجْتِمَاعِ الذِّهْنِ فِي تِلْكَ الْحَالِ لِعَارِضٍ لَمْ يَكُنْ لَهُ أَنْ يَحْكُمَ ، فَإِنْ قَضَى فِي حَالِ الْغَضَبِ صَحَّ حُكْمُهُ ( وَ ) مِنْهَا أَنَّهُ لَا يَجُوزُ لِلْحَاكِمِ أَنْ يَحْكُمَ ( لِنَفْسِهِ ) عَلَى غَيْرِهِ ( أَوْ عَبْدِهِ ) الْمَأْذُونِ فِي التِّجَارَةِ ( أَوْ شَرِيكِهِ فِي التَّصَرُّفِ ) كَشَرِيكِ الْمُفَاوَضَةِ أَوْ الْعَنَانِ أَوْ الْوُجُوهِ أَوْ الْأَبَدَانِ ، وَكَذَلِكَ الْمُضَارِبُ .

وَهَذَا إذَا حَكَمَ فِي الْكُلِّ ، وَأَمَّا فِي حِصَّةِ شَرِيكِهِ فَيَصِحُّ كَمَا إذَا شَهِدَ لَهُ ( بَلْ يُرَافَعَ إلَى غَيْرِهِ ) إمَّا إلَى الْإِمَامِ أَوْ مَنْصُوبِهِ ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فَإِلَى مَنْ صَلُحَ لِلْقَضَاءِ ( وَكَذَا الْإِمَامُ ) لَيْسَ لَهُ أَنْ يَحْكُمَ لِنَفْسِهِ وَعَبْدِهِ وَشَرِيكِهِ بَلْ يُرَافَعُ إلَى قَاضِيهِ ( قِيلَ وَ ) يَحْرُمُ عَلَى الْحَاكِمِ ( تَعَمُّدُ الْمَسْجِدِ ) لِيَحْكُمَ فِيهِ بَيْنَ النَّاسِ ، وَهُوَ لَا يَشْغَلُ الْمُصَلِّيَ لِمَا يَحْصُلُ مِنْ الْمُرَافَعَةِ بِالْأَصْوَاتِ ذَكَرَ هَذَا الْقَوْلَ فِي الْوَافِي ، وَالْمُخْتَارُ أَنَّهُ لَا يَحْرُمُ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ بَلْ يُكْرَهُ لِلْحَاكِمِ ذَلِكَ كَرَاهَةَ تَنْزِيهٍ ، فَإِنْ عُرِضَتْ الْقَضِيَّةُ وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ جَازَ لَهُ الْحُكْمُ بِلَا كَرَاهَةٍ مَا لَمْ يَشْغَلْ مُصَلِّيًا ، فَإِنْ شَغَلَهُ ، فَإِنَّهُ يَحْرُمُ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت