فهرس الكتاب

الصفحة 2935 من 3525

( فَإِنْ لَمْ يَكُنْ ) فِي الزَّمَانِ إمَامٌ وَلَا مُحْتَسِبٌ ( فَالصَّلَاحِيَّةُ ) لِلْقَضَاءِ ( كَافِيَةٌ ) فِي ثُبُوتِ الْوِلَايَةِ وَلَا يَحْتَاجُ إلَى نَصْبٍ مِنْ أَحَدٍ .

هَذَا هُوَ الْمَذْهَبُ .

وَقَالَ ( الْمُؤَيِّدُ بِاَللَّهِ ) لَا بُدَّ ( مَعَ ) الصَّلَاحِيَّةِ لِلْقَضَاءِ مِنْ ( نَصْبِ خَمْسَةٍ ذَوِي فَضْلٍ ) ، وَإِنْ لَمْ يَكُونُوا مِمَّنْ لَمْ يَصْلُحُ لِلْقَضَاءِ ( وَلَا عِبْرَةَ بِشَرْطِهِمْ عَلَيْهِ ) أَيْ لَوْ شَرَطُوا عَلَيْهِ كَمَا شَرَطَ الْإِمَامُ مِنْ الِاقْتِصَارِ عَلَى بَلَدٍ أَوْ زَمَانٍ أَوْ شَخْصٍ أَوْ قَضِيَّةٍ لَمْ يَلْزَمْهُ شَرْطُهُمْ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت