فهرس الكتاب

الصفحة 2912 من 3525

( وَ ) يَصِحُّ أَنْ يُقَيِّدَ الْإِبْرَاءَ ( بِمَوْتِ الْمُبْرِئِ ) فَيَقُولُ: إذَا مِتُّ فَأَنْتَ بَرِيءٌ أَوْ أَبْرَأْتُك مِنْ كَذَا بَعْدَ مَوْتِي أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ ( فَيَصِيرُ ) هَذَا الْإِبْرَاءُ ( وَصِيَّةً ) إنْ عُرِفَ مِنْ قَصْدِهِ الْوَصِيَّةُ فَلَا يَنْفُذُ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ إلَّا بِإِجَازَةِ الْوَرَثَةِ إنْ كَانُوا وَإِلَّا فَمِنْ الثُّلُثِ وَيَبْطُلُ بِالِاسْتِغْرَاقِ وَلَا يَصِحُّ الرُّجُوعُ عَنْهُ وَلَا يَبْطُلُ بِقَتْلِ الْمُبْرَأِ لِلْمُبْرِئِ وَلَا يَبْطُلُ لَوْ انْكَشَفَ الْمُبْرَأُ مَيِّتًا عِنْدَ الْإِبْرَاءِ أَوْ مَاتَ قَبْلَ الْمُبْرِئِ بِخِلَافِ الْوَصِيَّةِ الْحَقِيقِيَّةِ فَيَخْرُجُ هَذَانِ الْحُكْمَانِ مِنْهَا ، فَإِنْ قَالَ: إنْ مِتُّ فَأَنْتَ بَرِيءٌ بَطَلَ بِمَوْتِ الْمُبْرِئِ قَبْلَ الْإِبْرَاءِ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت