فهرس الكتاب

الصفحة 2911 من 3525

( وَ ) يَصِحُّ تَقْيِيدُ الْإِبْرَاءِ ( بِعِوَضٍ ) مَشْرُوطٍ وَمَعْقُودٍ كَأَبْرَأْتُكَ إنْ وَهَبْتَ لِي كَذَا أَوْ أَبْرَأْتُكَ عَلَى هِبَةِ كَذَا أَوْ عَلَى أَنْ تُمَكِّنِّي مِنْ كَذَا ، فَإِنْ حَصَلَ ذَلِكَ الْعِوَضُ صَحَّ الْإِبْرَاءُ وَلَا رُجُوعَ لِلْمُبْرِئِ ( فَ ) إنْ لَمْ يَحْصُلْ صَحَّ الْإِبْرَاءُ بِالْقَبُولِ وَ ( يَرْجِعُ ) فَوْرًا ( لِتَعَذُّرِهِ ) أَيْ لَهُ الرُّجُوعُ عَنْ الْإِبْرَاءِ عِنْدَ تَعَذُّرِ الْعِوَضِ ، وَإِذَا وَقَعَ عَلَى عِوَضٍ مُضْمَرٍ أَوْ غَرَضٍ ثُمَّ تَعَذَّرَ كَانَ لِلْمُبْرِئِ الرُّجُوعُ فَوْرًا ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَبْقَ لَهُ إلَّا حَقٌّ ضَعِيفٌ فَيَبْطُلُ بِالتَّرَاخِي ( وَلَوْ ) كَانَ ذَلِكَ الْعِوَضُ الَّذِي شُرِطَ ( غَرَضًا ) لَا مَالًا نَحْوُ أَبْرَأْتُك عَلَى أَنْ تُطَلِّقَ فُلَانَةَ فَقَبِلَ وَلَمْ يُطَلِّقْ فَلِلْمُبْرِئِ أَنْ يَرْجِعَ عَنْ الْإِبْرَاءِ لِعَدَمِ حُصُولِ ذَلِكَ الْغَرَضِ .

( فَرْعٌ ) : وَحَيْثُ قُلْنَا: يَصِحُّ الْإِبْرَاءُ بِعِوَضٍ مَشْرُوطٍ قَالَ: يَصِحُّ إلَّا بِحُصُولِهِ وَمَعْقُودٍ فَيَقَعُ بِالْقَبُولِ أَوْ مَا فِي حُكْمِهِ ، فَإِنْ تَعَذَّرَ الْعِوَضُ فَلَهُ الرُّجُوعُ وَلَا يُجْبَرُ مُلْتَزَمُهُ وَلَا لَهُ الْمُطَالَبَةُ بِقِيمَتِهِ ، وَهَذَا حَيْثُ لَا يَمْلِكُ الْعِوَضَ بِنَفْسِ الْعَقْدِ ، فَإِنْ مَلَكَ الْعِوَضَ بِنَفْسِ الْعَقْدِ نَحْوُ أَبْرَأْتُك عَلَى هِبَةِ كَذَا فَقَبِلَ أُجْبِرَ عَلَيْهِ إنْ أَمْكَنَ ، وَإِنْ تَعَذَّرَ نَحْوُ أَنْ تَتْلَفَ الْعَيْنُ أَوْ يَمُوتَ بَطَلَ الْإِبْرَاءُ وَقَدْ خَالَفَ الْإِبْرَاءُ الطَّلَاقَ ، وَالْعَتَاقَ ، فَإِنَّهُمَا لَا يَبْطُلَانِ بِتَعَذُّرِ الْعِوَضِ فِي الْعَقْدِ لِقُوَّةِ نُفُوذِهِمَا بِدَلِيلِ أَنَّهُمَا لَا يَبْطُلَانِ بِالرَّدِّ بِخِلَافِ الْإِبْرَاءِ وَيَرْجِعُ إلَى قِيمَةِ الْعِوَضِ لِلتَّعَذُّرِ فِي الطَّلَاقِ وَإِلَى قِيمَةِ الْعَبْدِ فِي الْعِتْقِ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت