فهرس الكتاب

الصفحة 2910 من 3525

( وَيَتَقَيَّدُ بِالشَّرْطِ ) إذَا حَصَلَ الشَّرْطُ قَبْلَ مَوْتِ الْمُبْرِئِ ، وَلَوْ حَقَّ الشَّفِيعِ نَحْوُ أَنْ يَقُولَ: أَبْرَأْتُك مِنْ الشُّفْعَةِ بِشَرْطِ أَنْ تُسَلِّمَ لِي كَذَا أَوْ عَلَى أَنْ تُسَلِّمَ كَذَا إنْ حَصَلَ الشَّرْطُ صَحَّ الْإِبْرَاءُ وَإِلَّا فَلَا .

وَلَا يَصِحُّ الرُّجُوعُ عَنْهُ قَبْلَ حُصُولِ الشَّرْطِ بِالْقَوْلِ ؛ لِأَنَّ الشُّرُوطَ لَا يَصِحُّ الرُّجُوعُ عَنْهَا بِالْقَوْلِ وَيَصِحُّ بِالْفِعْلِ كَمَا تَقَدَّمَ فِي الْوَقْفِ بِآخِرِ فَصْلِ ( 303 ) ( وَلَوْ ) كَانَ الشَّرْطُ ( مَجْهُولًا ) لَمْ يُعْلَمْ وَقْتُ حُصُولِهِ نَحْوُ إنْ هَبَّتْ الرِّيحُ أَوْ وَقَعَ الْمَطَرُ أَوْ نَحْوُ ذَلِكَ فَيَتَعَلَّقُ الْإِبْرَاء بِهِ ( مُطْلَقًا ) أَيْ سَوَاءٌ تَعَلَّقَتْ بِهِ أَغْرَاضُ النَّاسِ نَحْوُ إذَا كَانَ الدِّيَاسُ أَوْ وَصَلَتْ الْقَافِلَةُ أَمْ لَمْ يَتَعَلَّقُ بِهِ غَرْضٌ نَحْوُ إنْ نَهَقَ الْحِمَارُ أَوْ نَعَبَ الْغُرَابُ أَوْ نَحْوُ ذَلِكَ ، فَإِنَّهُ يَصِحُّ تَقْيِيدُ الْإِبْرَاءِ بِهِ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت