فهرس الكتاب

الصفحة 2889 من 3525

( وَ ) الْمُتَفَضِّلُ وَكَذَا الْكَسُوبُ ( يُنَجِّمُ عَلَيْهِ ) الْحَاكِمُ دُيُونَ الْغُرَمَاءِ عَلَى حَسَبِ مَا يَرَاهُ إمَّا فِي كُلِّ سَنَةٍ أَوْ فِي كُلِّ شَهْرٍ أَوْ أُسْبُوعٍ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ ( بِلَا إجْحَافٍ ) بِحَالِهِ فِي التَّنْجِيمِ وَحَدُّ الْإِجْحَافِ أَنْ لَا يَبْقَى وَمَا اسْتَثْنَى لَهُ ، وَهَذَا إذَا تَكَسَّبَ مُخْتَارًا نَجَّمَ عَلَيْهِ الدَّيْنَ لَا أَنَّهُ يُجْبَرُ عَلَى التَّكَسُّبِ ( وَ ) مَتَى أَرَادَ الْمُفْلِسُ أَنْ يُسَلِّمَ مَا نَجَّمَ عَلَيْهِ لِغُرَمَائِهِ فَإِنَّهُ ( لَا يَلْزَمُهُ الْإِيصَالُ ) إلَى الْغُرَمَاءِ دُيُونَهُمْ ؛ لِأَنَّهُ أَيْ الْإِيصَالَ يُؤَدِّي إلَى الْإِضْرَارِ بِكَسْبِهِ سَوَاءٌ كَانَ الدَّيْنُ مِمَّا يَجِبُ حَمْلُهُ إلَى مَوْضِعِ الِابْتِدَاءِ كَالْقَرْضِ وَالْغَصْبِ وَنَحْوِهِمَا أَمْ لَا بَلْ عَلَيْهِمْ أَنْ يَقْصِدُوهُ إلَى مَوْضِعِهِ لِقَبْضِ مَا نَجَمَ عَلَيْهِ وَهَذَا خَاصٌّ فِي الْمُفْلِسِ بَعْدَ الْحَجْرِ لَا قَبْلَهُ فَكَمَا تَقَدَّمَ فِي الْقَرْضِ بِفَصْلِ ( 229 ) وَفَصْلِ ( 230 ) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت