( وَلَا يَدْخُلُ ) فِي الْحَجْرِ ( دَيْنٌ لَزِمَ بَعْدَهُ ) يَعْنِي بَعْدَ الْحَجْرِ ( وَلَوْ ) كَانَ الدَّيْنُ الَّذِي لَزِمَ الْمَحْجُورَ حَصَلَ ( بِجِنَايَةٍ ) جَنَاهَا الْمَحْجُورُ عَلَيْهِ فِي حَالَةِ حَجْرِهِ ( عَلَى وَدِيعَةٍ ) كَانَتْ ( مَعَهُ مِنْ قَبْلِهِ ) أَيْ مِنْ قَبْلِ الْحَجْرِ فَإِنَّ رَبَّ الْوَدِيعَةِ لَا يُشَارِكُ الْغُرَمَاءَ فِي أَنْ يَأْخُذَ مِنْ مَالِ الْمَحْجُورِ حِصَّةَ ذَلِكَ الْأَرْشِ ( لَا ) إذَا انْكَشَفَ عَلَيْهِ دَيْنٌ غَيْرُ الَّذِي حَجَرَ لِأَجْلِهِ وَثَبَتَ بِغَيْرِ إقْرَارِ الْمَدْيُونِ أَوْ نُكُولِهِ أَوْ رَدِّهِ الْيَمِينَ بَلْ بِالْبَيِّنَةِ أَوْ عِلْمِ الْحَاكِمِ أَوْ إقْرَارِ الْغُرَمَاءِ أَوْ نُكُولِهِمْ أَوْ رَدِّهِمْ الْيَمِينَ فَمَهْمَا ثَبَتَ بِذَلِكَ أَنَّهُ لَازِمٌ لَهُ ( قَبْلَهُ ) أَيْ قَبْلَ الْحَجْرِ ( فَيَدْخُلُ ) فِي مَالِ الْمُفْلِسِ مَعَ الْغُرَمَاءِ .