( وَ ) إذَا كَانَ الْمُشْتَرِي قَدْ شَغَلَ الْمَبِيعَ بِزَرْعٍ أَوْ ثَمَرٍ أَوْ نَحْوِهِمَا ثُمَّ اسْتَحَقَّهُ الْبَائِعُ لِإِفْلَاسِ الْمُشْتَرِي وَجَبَ عَلَى الْبَائِعِ ( إبْقَاءُ مَا لَهُ حَدٌّ ) كَالزَّرْعِ وَالثَّمَرِ وَالْحَمْلِ حَتَّى يَبْلُغَ النِّتَاجَ وَحَدَّ الْحَصَادِ ( بِلَا أُجْرَةٍ ) تَلْزَمُ الْمُشْتَرِيَ لِلْبَائِعِ لِبَقَائِهِ .