وَمِنْ أَحْكَامِ الْكَفَالَةِ أَنَّهَا لَا تَلْحَقُهَا الْإِجَازَةُ مِنْ الْمَضْمُونِ عَنْهُ مَا لَمْ تَكُنْ عَقْدًا أَوْ أَجَازَهَا الْمَضْمُونُ عَنْهُ ، وَدَفَعَ الضَّامِنُ شَيْئًا لِلْمَضْمُونِ عَلَيْهِ فَإِنَّهُ يَرْجِعُ بِمَا دَفَعَ عَلَى الْمَضْمُونِ عَلَيْهِ وَإِذَا شُرِطَ فِيهَا الْخِيَارُ بَطَلَ الشَّرْطُ وَصَحَّتْ الْكَفَالَةُ .
( فَرْعٌ ) وَتَصِحُّ الْكَفَالَةُ بِالرِّسَالَةِ وَالْكِتَابَةِ وَالْوَكَالَةِ وَالْإِشَارَةِ الْمُفْهِمَةِ مِنْ الْأَخْرَسِ وَلَا يُعْتَبَرُ فِي الْكَفَالَةِ إذْنُ الْمَكْفُولِ لَهُ يَعْنِي لَا يُعْتَبَرُ مِنْهُ الْقَبُولُ بَلْ يَكْفِي فِيهَا عَدَمُ الرَّدِّ فَإِنْ رَدَّهَا بَطَلَتْ الْكَفَالَةُ .