( فَرْعٌ ) إذَا جَاءَ اللَّاحِقُ وَقَدْ فَاتَهُ بَعْضُ الرُّكُوعَاتِ فَالْإِمَامُ لَا يَتَحَمَّلُهَا هُنَا كَمَا يَتَحَمَّلُ التَّكْبِيرَاتِ فِي الْعِيدِ ؛ لِأَنَّهُ إنَّمَا يَتَحَمَّلُ الْأَقْوَالَ دُونَ الْأَفْعَالِ فَلِهَذَا اخْتَارَ أَهْلُ الْمَذْهَبِ أَنْ يَعْزِلَ صَلَاتَهُ إذَا هَوَى الْإِمَامُ لِلسُّجُودِ لِيَأْتِيَ بِمَا فَاتَهُ وَلَا يُجْزِيهِ إنْ نَقَصَ إلَّا إذَا فَعَلَ ذَلِكَ وَلَا مَذْهَبَ لَهُ أَوْ ظَنَّ أَنَّهُ مَذْهَبُهُ وَلَمْ يَعْلَمْ إلَّا بَعْدَ الْفَوَاتِ .