( وَ ) تَصِحُّ الشَّهَادَةُ ( مِنْ الْمَنْهِيِّ عَنْ الْأَدَاءِ ) فَلَوْ قَالَ رَجُلٌ لِآخَرَ لَا تَشْهَدْ عَلَيَّ فِيمَا سَمِعْته مِنِّي فَسَمِعَ مِنْهُ إقْرَارًا بِحَقٍّ لِلْغَيْرِ جَازَ أَنْ يَشْهَدَ بِهِ وَكَذَا لَوْ قَالَ رَجُلٌ لِرَجُلٍ تَوَسَّطْ بَيْنِي وَبَيْنَ خَصْمِي وَلَا تَشْهَدْ عَلَيْنَا بِمَا تَسْمَعُ مِنْ إقْرَارِنَا فَسَمِعَ أَحَدَهُمَا أَقَرَّ بِحَقٍّ لِلْآخَرِ جَازَ أَنْ يَشْهَدَ بِهِ إنْ لَمْ يَخْشَ فَوْتَ الْحَقِّ فَإِنْ خَشِيَ فَوْتَهُ وَجَبَ عَلَيْهِ أَنْ يَشْهَدَ كَمَا مَرَّ .