فهرس الكتاب

الصفحة 2776 من 3525

( وَ ) ( الصُّورَةُ الْعَاشِرَةُ ) لَوْ قَالَ الشُّهُودُ عَلَى الْقَتْلِ قَدْ عِلْمنَا أَنَّهُ ( قَتَلَهُ يَقِينًا أَوْ نَحْوُهُ ) كَتَحَقُّقِنَا أَنَّهُ قَاتِلُهُ أَوْ قَاذِفُهُ أَوْ نَحْوُهُ لَمْ يَكْفِ ذَلِكَ حَتَّى يُكْمِلُوا ( بِلَفْظِ ) ( نَشْهَدُ ) أَنَّهُ قَتَلَهُ أَوْ ضَرَبَهُ وَهَذِهِ الصُّورَةُ لَيْسَتْ مِنْ قَبِيلِ التَّكْمِيلِ بَلْ مِنْ قَبِيلِ صِحَّةِ أَدَائِهَا فِي جَمِيعِ الشَّهَادَةِ وَقَدْ تَقَدَّمَ بِأَوَّلِ فَصْلِ ( 366 ) فَلَا وَجْهَ لِتَخْصِيصِ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ بِهَذَا الْحُكْمِ .

( فَرْعٌ ) قَالَ فِي الْبَيَانِ: إذَا قَالُوا نَشْهَدُ أَنَّهُ قَتَلَهُ أَوْ ضَرَبَهُ ضَرْبًا مَاتَ مِنْهُ حُكِمَ عَلَيْهِ بِالْقَتْلِ .

وَإِنْ قَالُوا نَعْلَمُ أَنَّهُ قَتَلَهُ لَمْ يَحْكُمْ عَلَيْهِ وَإِنْ قَالُوا نَشْهَدُ أَنَّهُ ضَرَبَهُ ثُمَّ مَاتَ لَمْ يُحْكَمْ عَلَيْهِ بِالْقَتْلِ إلَّا أَنْ يَقُولُوا مَاتَ مَنْ ضَرَبَهُ .

قَالَ فِي فَتْحِ الْغَفَّارِ وَشَرْحِهِ لِلْعَلَامَةِ يَحْيَى حَمِيدٍ"وَيُشْتَرَطُ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ"التَّكْمِيلُ وَالْأَدَاءُ إلَى حَاكِمٍ وَاقِعًا"مِنْ شَهَادَةِ وَاحِدٍ"فَلَا يَصِحُّ بِأَنْ تَكُونَ مُرَكَّبَةً بِأَنْ يَكُونَ الْأَدَاءُ مِنْ غَيْرِ الْمُتَحَمَّلِ قَالَ الْإِمَامُ عَلَيْهِ السَّلَامُ ( وَإِلَّا ) يُكْمِلُ الشُّهُودُ شَهَادَتَهُمْ بِمَا ذَكَرَ ( بَطَلَتْ ) شَهَادَتُهُمْ أَيْ لَمْ يَحْكُمْ بِهَا ( فِي الْكُلِّ ) مِنْ الصُّوَرِ الَّتِي تَقَدَّمَتْ ، وَيَصِحُّ أَنْ يُعِيدُوهَا عَلَى وَجْهِ الصِّحَّةِ وَالْكَمَالِ وَلَا يَكُونُ قَدْحًا .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت