الْمُحْدِثِ ) الَّذِي هُوَ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ بِخِلَافِ خُطْبَةِ الْجُمُعَةِ كَمَا تَقَدَّمَ ( وَ ) تُجْزِي أَيْضًا مِنْ خَطِيبٍ ( تَارِكٍ التَّكْبِيرَ ) الَّذِي تَقَدَّمَ فِي أَوَّلِهِمَا وَآخِرِهِمَا وَبَيْنَ الْفُصُولِ .
( وَ ) ( الْخَامِسُ ) أَنَّ خُطْبَةَ الْعِيدِ ( نُدِبَ ) فِيهَا ( الْإِنْصَاتُ ) وَهُوَ فِي خُطْبَةِ الْجُمُعَةِ وَاجِبٌ .
( وَ ) ( السَّادِسُ ) أَنَّهُ يُنْدَبُ فِي خُطْبَةِ الْعِيدِ ( مُتَابَعَتُهُ ) سِرًّا أَيْ مُتَابَعَةُ الْخَطِيبِ ( فِي التَّكْبِيرِ وَالصَّلَاةِ عَلَى النَّبِيِّ وَآلِهِ ) صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ بِخِلَافِ خُطْبَةِ الْجُمُعَةِ فَلَا تَجُوزُ .