لِلسُّقُوطِ ) مِثَالُ مَنْ غَرَّمَتْهُ الشَّهَادَةُ أَنْ يَشْهَدُوا عَلَيْهِ بِدَيْنٍ لِعَمْرٍو وَيُحْكَمُ عَلَيْهِ فَإِنَّ الْوَاجِبَ عَلَيْهِمْ إذَا رَجَعُوا بَعْدَ الْحُكْمِ أَنْ يَغْرَمُوا لَهُ مَا حُكِمَ عَلَيْهِ بِهِ مِنْ ذَلِكَ الدَّيْنِ .
وَمِثَالٌ آخَرُ: نَحْوُ أَنْ يَشْهَدُوا أَنَّ الطَّلَاقَ وَقَعَ بَعْدَ الدُّخُولِ وَيَحْكُمُ بِهِ الْحَاكِمُ ثُمَّ يَرْجِعُوا إلَى أَنَّهُ وَقَعَ قَبْلَ الدُّخُولِ فَيَغْرَمُونَ لِلزَّوْجِ نِصْفَ الْمَهْرِ لِأَنَّهُ غُرْمٌ لَزِمَهُ بِشَهَادَتِهِمْ .
وَمِثَالُ مَنْ نَقَّصَتْهُ: أَنْ يَشْهَدُوا أَنَّ الطَّلَاقَ وَقَعَ قَبْلَ الدُّخُولِ وَيَحْكُمُ الْحَاكِمُ بِذَلِكَ ثُمَّ يَرْجِعُ الشُّهُودُ إلَى أَنَّهُ وَقَعَ بَعْدَ الدُّخُولِ فَيَلْزَمُهُمْ أَنْ يَغْرَمُوا لَهَا النِّصْفَ الَّذِي انْتَقَصَتْهُ بِشَهَادَتِهِمْ ، وَالْمَسْأَلَةُ مَبْنِيَّةٌ عَلَى أَنَّ الزَّوْجَيْنِ مُتَصَادِقَانِ عَلَى الْعَقْدِ وَالتَّسْمِيَةِ وَبَقَاءِ النِّكَاحِ وَالشُّهُودُ شَهِدُوا مِنْ بَابِ الْحِسْبَةِ فَقَدْ فَوَّتُوا عَلَيْهَا نِصْفَ الْمُسَمَّى إمَّا بِالدُّخُولِ أَوْ نَحْوِهِ وَهُوَ حَيْثُ يُرِيدُ الزَّوْجُ الْمُرَاجَعَةَ وَالطَّلَاقُ قَبْلَ الدُّخُولِ فَشَهِدُوا ثُمَّ رَجَعُوا إلَى أَنَّهُ بَعْدُ ؛ لِأَنَّ الْقَوْلَ لِمُنْكِرِ الْبَائِنِ فَلَمْ يَكُنْ عَلَى الزَّوْجِ فَيَضْمَنُونَ مَا فَوَّتُوا وَمِثَالُ مَنْ أَقَرَّتْ عَلَيْهِ الشَّهَادَةُ مَا كَانَ مُعَرَّضًا لِلسُّقُوطِ نَحْوُ أَنْ يُرِيدَ أَنْ يَفْسَخَ الْمَعِيبَةَ فَيَشْهَدُوا عَلَيْهِ أَنَّهُ قَدْ طَلَّقَهَا وَهُوَ مُسَمٍّ لَهَا .