وَعِشْرِينَ وَهُوَ فِي صَكٍّ وَاحِدٍ فَإِنَّهُ مَالٌ وَاحِدٌ .
وَإِنْ اخْتَلَفَ الْعَدَدُ أَوْ الصَّكُّ وَلَوْ اتَّحَدَ الْمَجْلِسُ فَمَالَانِ كَمَا تَقَدَّمَ ( وَإِلَّا ) يَحْصُلُ ذَلِكَ الِاخْتِلَافُ بَلْ اتَّحَدَ الْمَجْلِسُ وَالصَّكُّ وَالْعَدَدُ وَلَوْ اخْتَلَفَ الْمَجْلِسُ ( فَمِثَالٌ وَاحِدٌ ) هَذَا هُوَ الْمُقَرَّرُ ( وَ ) أَمَّا إذَا اخْتَلَفَ الْعَدَدُ وَاتَّحَدَ السَّبَبُ فَإِذَا قَالَ عَلَيَّ لَهُ عَشَرَةٌ قَرْضًا وَقَالَ بَعْدَ ذَلِكَ عَلَيَّ لَهُ خَمْسَةَ عَشَرَ فَإِنَّهُ ( يُدْخِلُ الْأَقَلَّ ) وَهِيَ الْعَشَرَةُ ( فِي الْأَكْثَرِ ) وَهِيَ الْخَمْسَةَ عَشَرَ وَلَا يَلْزَمُهُ إلَّا الْخَمْسَةَ عَشَرَ لَا غَيْرُ ( وَحَاصِلُ هَذَا الْفَصْلِ ) أَنْ يُقَالَ يَثْبُتُ الْمَالَانِ فِي ثَلَاثَةِ أَقْسَامٍ"الْأَوَّلُ"حَيْثُ اخْتَلَفَ السَّبَبُ أَوْ الْجِنْسُ أَوْ النَّوْعُ أَوْ الصِّفَةُ فَإِذَا اخْتَلَفَ وَاحِدٌ مِنْهُمَا تَعَدَّدَ الْمَالُ عَلَى أَيِّ وَجْهٍ كَانَ وَلَا يَضُرُّ اتِّحَادُ مَا عَدَا هَذَا الْوَجْهَ مِنْ جَمِيعِ مَا ذُكِرَ فِي هَذَا الْفَصْلِ .
"الْقِسْمُ الثَّانِي"حَيْثُ اتَّحَدَ الْجِنْسُ أَوْ النَّوْعُ أَوْ الصِّفَةُ وَذُكِرَا فِي صَكَّيْنِ أَوْ عَدَدَيْنِ فَإِنَّهُ يَتَعَدَّدُ الْمَالُ إلَّا أَنْ يُذْكَرَا إلَى سَبَبٍ وَاحِدٍ فَمَالٌ وَاحِدٌ .
"الْقِسْمُ الثَّالِثُ"حَيْثُ اتَّحَدَ الْجِنْسِ وَالنَّوْعِ وَالصِّفَةِ أَيْضًا وَأَضِيفَا إلَى مَجْلِسَيْنِ فَإِنَّهُ يَتَعَدَّدُ الْمَالُ إلَّا أَنْ يُضَافَا إلَى سَبَبٍ وَاحِدٍ أَوْ يَكُونَا فِي صَكٍّ وَاحِدٍ وَعَدَدُهُمَا وَاحِدٌ فَمَالٌ وَاحِدٌ وَذَلِكَ هُوَ الْمَذْكُورُ فِي الْكِتَابِ فَعَرَفْت أَنَّ اتِّحَادَ السَّبَبِ يُوجِبُ اتِّحَادَ الْمَالِ عَلَى أَيِّ وَجْهٍ إلَّا مَعَ اخْتِلَافِ الْجِنْسِ أَوْ النَّوْعِ .